تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ز: روى حديث ثوبان: أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه في "التَّفسير".

وسليمان المنْبهيُ: يقال له: سليمان بن عبد الله، ذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثِّقات " (3)، وقال عثمان الدَارميُ: قلت ليحيى بن معين: حميد الشَامي عن سليمان المنبِهيِّ حديث ثوبان. فقال: ما أعرفهما (4).

وحميد الشاميُ: قال ابن عَدِيٍّ: يقال: حميد بن أبي حميد، وإنَّما أنكر عليه هذا الحديث الواحد، ولم أعلم له غيره (5).

وروى عن حميد: سالم المراديَّ وصالح بن صالح بن حيٍّ وغيلان بن جامع ومحمَّد بن جحادة، والله أعلم O.

*****

مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه.

وقال أبو حنيفة: يطهر.

وأصحابنا يقولون: هذا ميتة. ويذكرون أحاديث النَّهي عن الميتة.

والخصم يحتجُّ بقوله: "دباغ الأديم ذكاته"، وقد سبق (6).

*****

(1) "المسند": (5/ 275).

(2) "سنن أبي داود": (4/ 463 - 464 - رقم: 4210).

(3) "الثقات": (4/ 304).

(4) "التاريخ": (ص: 97 - 98 - رقم: 268).

(5) "الكامل": (2/ 271 - رقم: 434).

(6) رقم: (100).

وفي هامش الأصل: ([] وخبر عمر بن الخطاب أنه قال في الفراء: ذكاته دباغه. في إسناده =

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ١٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ١٢٢