احتجَّ الخصم:
109 - بما رواه أبو أحمد بن عَدِي: ثنا محمَّد بن الحسن السكونيُ قال: حدَث أحمد بن سعيد البغداديَّ وأنا حاضر: ثنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي روَّاد قال: حدَثني أبي عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ادفنوا الأظفار والدَّم والشَعر فإنه (1) ميتةٌ " (2).
قال ابن عَدي: لعبد الله بن عبد العزيز أحاديث لم يتابع عليها (3). وقال أبو حاتم الرَازيَّ: أحاديثه منكرة، وليس محلُه عندي الصَّدق (4). وقال عليُ بن الحسن بن الجنيد: لا يساوي فلساً، يحدث بأحاديث كذب (5).
*****
مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ.
وقال أبو حنيفة: طاهرٌ (6).
واستدلَّ أصحابنا:
بقوله: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء"، وقد سبق (7).
(1) في مطبوعة "الكامل": (فإنها).
(2) "الكامل": (4/ 201 - رقم: 1012).
(3) المرجع السابق.
(4) "الجرح والتعديل" لابنه: (5/ 104 - رقم: 478).
(5) المرجع السابق.
(6) في هامش الأصل: (وقال أبو حنيفة: شعر الحيوان وصوفه وقرنه وعظمه لا ينجس بموته، ولا بموت ...) ا. هـ ومحل النقط كلمة لم تظهر في مصورتنا.
(7) رقم: (82)، وانظر رقم: (90).