تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

89 - وعن أبي هريرة عن النَبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تصحبُ الملائكةُ رفقةَ فيها جلدُ نمرٍ".

رواه أبو داود (1) O.

90 - الحديث الثَالث: رواه أصحابنا من حديث جابر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا ينتفع من الميتة بشيء ".

ز: قال صاحب "المغني": رواه أبو بكر الشَّافعيُّ بإسناده عن أبي الزُّبير عن جابر، وإسناده حسن (2).

وقد رواه ابن وهب في "مسنده" عن زمعة بن صالح عن أبي الزُبير عن جابر ولفظه: "لا تنتفعوا بشيء من الميتة- أو لا تنتفعوا بالميتة-".

وزمعة فيه كلام، وللحديث علَةٌ ذكرها ابن مُفَوَّز وغيره، وقد تقدِّم من حديث ابن عُكيم أيضاً (3) O.

احتجَّ الخصم بأحاديث:

91 - الحديث الأوَل: قال الإمام أحمد: ثنا محمَّد بن مصعب ثنا الأَوْزَاعِيُ عن الزُّهريِّ عن عبيد الله [بن عبد الله] (4) عن ابن عبَّاس قال: مرَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشاةٍ ميتة، فقال: "ألا استمتعتم بجلدها؟ " قالوا: يا رسول الله، إنَها ميتة. قال: "إنَّما حرَّم أكلها " (5).

(1) "سنن أبي داود": (4/ 432 - رقم: 4127).

(2) "المغني": (1/ 91).

(3) رقم: (82).

(4) زيادة من (ب) و"التحقيق".

(5) "المسند": (1/ 329 - 330).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ١٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ١٠٧