تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ.

وقال أبو حنيفة والشَافعيُّ: تطهر (1).

لنا أحاديث:

أشهرها حديث ابن عُكَيم:

82 - قال أحمد: ثنا خلف بن الوليد ثنا عبَاد بن عبَّاد ثنا خالد الحذَّاء عن الحكم بن عُتيبة عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عُكَيم قال: أتانا كتاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأنا غلامٌ شاب - قبل موته بشهرِ أو شهرين: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (2).

ز: (3) وروى هذا الحديث: أبو داود (4) والنَّسائي (5) وابن ماجه (6) وأبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (7) والترمذيَّ وقال: حديث حسن (8).

(1) في هامش الأصل: (قال معمر: كان الزهري ينكر الدباغ، ويقول: ليستمتع به على كل حال. قال أبو عبد الله المروزي [هو محمَّد بن نصر]: وما علمت أحداً قال ذلك قبل الزهريَّ. وقال الطحاويَّ: قال الليث بن سعد: لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ إذا يبست، لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن في الإنتفاع به، والبيع من الإنتفاع. قال الطحاوي: ولم نجده إلا عن الليث. قال ابن عبد البر: وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك) ا. هـ

وهذا النَصُ مأخوذٌ من "التمهيد" لابن عبد البر: (4/ 154، 156).

(2) "المسند": (4/ 310).

(3) (ز) سقطت من (ب).

(4) "سنن أبي داود": (4/ 431 - رقم: 4124).

(5) "سنن النسائي": (7/ 175 - رقمي: 4249، 4250).

(6) "سنن ابن ماجه": (2/ 1194 - رقم: 3613).

(7) "الإحسان" لابن بلبان: (4/ 93 - رقمي: 1277، 1278).

(8) "الجامع": (3/ 343 - رقم: 1729).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ١٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ١٠٣