وقال الحسن، والشعبي، وعطاء، والنخعي، وأهل المدينة مع مالك (١): المال للعبد، إلا أن يشترطه السيد.
٨ - باب أي الرقاب أفضل؟
٥٠١/ ٣٨٠٩ - عن أبي نَجِيح السُّلَمي قال: حَاصَرنا مع رسول الله - ﷺ - بِقَصْر الطائف ــ قال معاذ (وهو ابن هشام): سمعت أبي يقول: بقصر الطائف، بحِصْن الطائف، كل ذلك ــ فسمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «أيُّما رجلٍ مُسلم أعتَقَ رجلًا مسلمًا، فإن الله عز وجل جاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ من عِظامِه عظمًا من عِظام مُحَرَّرِه من النَّار، وأيُّما امرأةٍ أعتقت امرأةً مسلمةً، فإن الله عز وجل جاعلٌ وِقاءَ كلِّ عظمٍ من عظامها عظمًا من عظام مُحَرَّرِهَا من النار يوم القيامة».
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه (٢)، وحديثهم مختصر في ذكر الرمي، وفي طريق النسائي: ذِكر الشَّيب (٣)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأبو نجيح: هو عمرو بن عَبَسة السلمي.
٥٠٢/ ٣٨١٠ - وعن شُرَحبيل بن السِّمْط، أنه قال لعَمْرو بن عَبَسة: حدِّثنا حديثًا سمعتَه من رسول الله - ﷺ -، قال: سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: «مَن أعتقَ رقبةً مؤمنة كانت فِداءَه من النار».
(١) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢١٩٣٩ - ٢١٩٤١)، و«الموطأ» (٢٢٤٦ - ٢٢٤٧)، و«المدونة» (٧/ ٢١٧).
(٢) أبو داود (٣٩٦٥)، والترمذي (١٦٣٥، ١٦٣٨)، والنسائي (٣١٤٢، ٣١٤٣، ٣١٤٥)، وابن ماجه (٢٨١٢). وأخرجه أحمد (١٧٠٢٢) مطوّلًا، وابن حبان (٤٣٠٩)، والحاكم (٢/ ٩٥، ٣/ ٥٠).
(٣) وهو قوله - ﷺ -: «من شاب شيبةً في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة».