تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٥٥/ ٣٥٣٧ - وعن دَيْلَم الحِمْيَري، قال: سألت رسولَ الله - ﷺ - فقلت: يا رسولَ الله، إنَّا بأرضٍ باردةٍ، نُعالِج فيها عملًا شديدًا، وإنا نتَّخِذ شرابًا من هذا القمح نتقوَّى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا. قال: «هل يُسْكِر؟» قلت: نعم، قال: «فاجتنبوه»، قال: قلت: فإن الناس غيرُ تاركيه، قال: «فإن لم يتركوه فقاتِلوهم» (١).

٤٥٦/ ٣٥٣٨ - وعن عاصم بن كُلَيب، عن أبي بردة، عن أبي موسى ــ وهو الأشعري ــ قال: سألت النبي - ﷺ - عن شراب من العسل، فقال: «ذاك البِتْعُ». قلت: وينتبذون من الشعير والذُّرة؟ فقال: «ذاك المِزْرُ». ثم قال: «أخبر قومَك أنَّ كلَّ مسكرٍ حرام» (٢).

وقد أخرجه البخاري ومسلم (٣) بنحوه من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه.

٤٥٧/ ٣٥٣٩ - وعن الوليد بن عَبَدة، عن عبد الله بن عمر (٤): أن نبيَّ الله - ﷺ - نهى عن الخمر والمَيسِر، والكُوبة، والغُبَيراء، وقال: «كلُّ مسكر حرام» (٥).

الوليد بن عبدة: بالعين المهملة المفتوحة، وبعدها باء بواحدة مفتوحة أيضًا.

(١) «سنن أبي داود» (٣٦٨٣)، وأخرجه أحمد (١٨٠٣٤)، والبيهقي (٨/ ٢٩٢)، من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد اليَزَني، عن ديلم.

(٢) «سنن أبي داود» (٣٦٨٤).

(٣) البخاري (٤٣٤٣، ٤٣٤٤، ٦١٢٤)، ومسلم (١٧٣٣).

(٤) كذا في «المختصر»، وفي «السنن» برواية اللؤلؤي، والصواب: «عبد الله بن عمرو»، كما سيأتي.

(٥) «سنن أبي داود» (٣٦٨٥).

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ٢ · ص ٥٩٠