تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القسم بين الزوجات

18 - هل تجب التسوية بين الزوجات في القسم؟

نعم. تجب التسوية بين الزوجات في القسم، وذلك للأدلة التالية:

1 - قول الله تعالي: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (النساء 19)

قال ابن قدامة - رحمه الله - كما في المغني (7/ 27):

لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا

وقد قال تعالي: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (النساء 19) وليس مع الميل معروف

وقال تعالي: ﴿فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً﴾ (النساء 19)

2 - وقال سبحانه: ﴿فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا﴾ (النساء 135)

3 - وقال عز وجل:

﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (المائدة 8)

4 - وأخرج الإمام مسلم - من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -

أن رسول الله - لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال:" إنه ليس بك علي أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي "

5 - وما روي عن رسول الله (أنه قال:

" من كانت له امرأتان فمال إلي أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " (لكن إسناده معلول)

6 - أخرج مسلم من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنها - قال:

كان للنبي - تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهم لا ينتهي إلي المرأة الأولى إلا في تسع.

7 - وأخرج الشيخان من حديث عائشة - رضي الله عنها -:

أن رسول الله - لما كان في مرضه، جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة، فلو لم يكن القسم واجبا لذهب إليها عليه الصلاة والسلام دون سؤال.

8 - ولما ظنت عائشة خروج رسول الله - من عندها ليلا والحديث في صحيح مسلم:

ثم تبعته ثم رجعت ورجع بعدها

وذكرت الحديث وفيه: أن النبي - قال لها: " أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله "

فدل ذلك علي أن خروج الرجل من بيت امرأة إلي بيت المرأة الأخرى ومبيته عندها حيف

أي: ظلم

تعدد الزوجات بين المعارضة والتأييد · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تعدد الزوجات بين المعارضة والتأييدص ٣٤