تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفوائد الفقهية المتعلقة بالتعدد فى سؤال وجواب

1 - هل يشترط إعلام أو استئذان الزوجة الأولي إذا أراد الزوج التعدد؟

لا. لا يلزم الزوج إذا أراد التعدد أن يستأذن زوجته الأولي، بل لا يلزمه إعلامها بذلك.

2 - هل تجب التسوية بين النساء في المحبة؟

والجواب: أنها لا تجب، فالمحبة محلها القلب، وقد قال تعالي:

﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ ... (النساء: 129)

فالمراد هنا بالاستطاعة هي الميل القلبي والجماع

وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي عباس - رضي الله عنهما ـ

أن عمر - رضي الله عنه - دخل علي حفصة، فقال: يا بنية لا يغرنك هذا التي أعجبها حسنها وحب رسول الله - إياها ـ يريد عائشة ـ فقصصت علي رسول الله - فتتبسم.

وأخرج البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص ـ رضى الله عنه ـ:

أنه سئل النبي - أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة

قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجب التسوية بين النساء في الجماع

وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلي التسوية بينهن في ذلك، فإن قلبه قد يميل إلي إحداهما دون الأخرى.

3 - هل تجب التسوية في النفقة؟

والجواب: لأهل العلم في ذلك قولان:

القول الأول: لا تجب التسوية بين النساء في ذلك

ودليلهم ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له من حديث عائشة - رضي الله عنها -

أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله -.

تعدد الزوجات بين المعارضة والتأييد · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تعدد الزوجات بين المعارضة والتأييدص ٢٠