تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10 - هل يصح للمرأة أن تشترط طلاق أختها (ضرتها)؟

لا. لا يجوز لها ذلك.

فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -:

أن النبي - نهي أن يخطب الرجل علي خطبة أخيه، أو يبيع علي بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها علي الله تعالي.

وفي رواية أخري: نهي أن تشترط المرأة طلاق أختها.

وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله - قال: " لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخري "

قال الشيخ سيد سابق ـ رحمه الله ـ في كتابه فقه السنة:

تكفئ: تميل

ومعني الحديث: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته وأن يتزوجها،

فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة.

وأورد تساؤلا فقال: فإن قيل:

فما الفارق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج حتي صححتم هذا، وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟

أجاب ابن القيم عن هذا فقال:

الفرق بينهما: أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها، ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها

وقد فرق النص بينهما، فقياس أحدهما علي الآخر فاسد.

11 - بَيِّن طرفاً من أخلاق النبي - عند البناء بزوجة جديدة؟

أخرج البخاري من حديث أنس - رضي الله عنه - قال:

أوْلَم رسول الله - بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما، ثم خرج إلي حُجَر أمهات المؤمنين صبيحة بنائِه فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له ... الحديث.

تعدد الزوجات بين المعارضة والتأييد · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تعدد الزوجات بين المعارضة والتأييدص ٢٧