10 - هل يصح للمرأة أن تشترط طلاق أختها (ضرتها)؟
لا. لا يجوز لها ذلك.
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -:
أن النبي - نهي أن يخطب الرجل علي خطبة أخيه، أو يبيع علي بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها علي الله تعالي.
وفي رواية أخري: نهي أن تشترط المرأة طلاق أختها.
وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله - قال: " لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخري "
قال الشيخ سيد سابق ـ رحمه الله ـ في كتابه فقه السنة:
تكفئ: تميل
ومعني الحديث: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته وأن يتزوجها،
فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة.
وأورد تساؤلا فقال: فإن قيل:
فما الفارق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج حتي صححتم هذا، وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟
أجاب ابن القيم عن هذا فقال:
الفرق بينهما: أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها، ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها
وقد فرق النص بينهما، فقياس أحدهما علي الآخر فاسد.
11 - بَيِّن طرفاً من أخلاق النبي - عند البناء بزوجة جديدة؟
أخرج البخاري من حديث أنس - رضي الله عنه - قال:
أوْلَم رسول الله - بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما، ثم خرج إلي حُجَر أمهات المؤمنين صبيحة بنائِه فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له ... الحديث.