تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُخَيِّرَهَا» (١).

الرد من وجهين:

الأول: لم تنقل الكراهة عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم.

الثاني: تحمل الكراهة إذا كان من غير حاجة.

الدليل الثاني: التخيير يتضمن إيقاع الثلاث (٢).

الرد من وجوه:

الأول: تقدم أنَّ التخيير وكالة فلا تطلق المرأة أكثر من طلقة.

الثاني: تقدم أنَّ الوكيل في الوكالة المطلقة لو طلق أكثر من طلقة لا تقع إلا واحدة (٣).

الثالث: يكون المنع في حق المرأة أن تطلق نفسها ثلاثًا وليس في حق الرجل (٤).

الدليل الثالث: ربما استعجلت المرأة فطلقت من غير حاجة فحصل الندم للزوجين (٥).

الرد: هذا يقع أيضًا من الزوج وقد مكنه منه الشرع.

• القول الثالث: جائز:

وهو مذهب الأحناف (٦)، ومذهب المالكية في التمليك (٧)، وقول لهم في

(١) انظر: (ص: ٧١٦) ..

(٢) انظر: إكمال المعلم (٥/ ٣٣).

(٣) انظر: (ص: ٦٢٨).

(٤) انظر: شرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٨٧).

(٥) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٨٧).

(٦) انظر: المبسوط (٦/ ٢٤٧)، وفتح القدير (٣/ ٤١٠)، وبدائع الصنائع (٣/ ١١٣)، وتبيين الحقائق (٣/ ٨٥)، والبحر الرائق (٣/ ٥٣٩)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٥٢).

* تنبيه: لم أقف لهم على نص صريح بجواز التمليك والتخيير لكن عباراتهم تدل على ذلك.

(٧) انظر: شرح الخرشي (٤/ ٥١٧)، والفواكه الدواني (٢/ ٧٤)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب (٢/ ١٣٠).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٧٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٧٢٤