تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد من وجوه:

الأول: كالذي قبله.

الثاني: الأثر ضعيف.

الثالث: لو كان صحيحًا فالأثر في مسألة إذا كرر الاختيار ثلاثًا وهذه مسألة أخرى.

الدليل الخامس: اختيار التبعيض فيما لا يتبعض اختيارًا له بكماله (١).

الرد من وجهين:

الأول: لا يوافق على أنَّ التخيير لا يتبعض.

الثاني: كما أنَّ لها أن ترد التخيير والتمليك فلها أن تختار طلقة واحدة.

الدليل السادس: خيرها في الخروج من ذمته والانبتات فبلغناها الانبتات وهي الثلاث.

الرد من وجوه:

الأول والثاني: كالذي قبله.

الثالث: لا يملك المخلوق تمليك الثلاث مرة واحدة لأنَّ الشارع لم يملكه إياها على الصحيح.

• القول الخامس: طلقة رجعية:

وهو مذهب عمر، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، ورواية عن علي، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو رواية عن الزهري (٢)، وإبراهيم

(١) انظر: المعونة (١/ ٥٩٦).

(٢) رواه عبد الرزاق (١١٩٢٨) عن معمر، عن الزهري قال: «إِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» إسناده صحيح.

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٧١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٧١١