تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثاني: عن ربيعة وغيره «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ خَيَّرَ أَزْوَاجَهُ اخْتَارَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ نَفْسَهَا فَكَانَتْ أَلْبَتَّةَ» (١).

الرد من وجهين:

الأول: الحديث مرسل فربيعة بن أبي عبد الرحمن تابعي.

الثاني: يخالف حديث عائشة رضي الله عنها «خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا»

الدليل الثالث: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، أنَّه كان يقول: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ» (٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: صح عنه في رواية موافقة عمر رضي الله عنهما أنَّه طلقة رجعية فهي أولى من هذه الرواية.

الدليل الرابع: عن مسروق، عن ابن مسعود رضي الله عنه، سئل عن رجل قال لامرأته: اختاري، فسكتت، ثم قال: اختاري، فسكتت، ثم قال لها الثالثة: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، قال: «هِيَ ثَلَاثٌ» (٣).

(١) انظر: (ص: ٦٤٨).

(٢) رواه سعيد بن منصور (١٦٥١) (١/ ٤٢٦) نا هشيم، قال: أنا مغيرة، عن إبراهيم، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، أنَّه كان يقول: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ» مرسل رواته ثقات. قال ابن المديني النخعي لم يلق أحدًا من الصحابة رضي الله عنهم.

ورواه سعيد بن منصور (١٦٥٢) (١/ ٤٢٦) أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه، مثل ذلك مرسل رواته ثقات.

ورواه سعيد بن منصور (١٦٥٣) (١/ ٤٢٧) نا هشيم، أنا منصور، عن الحسن، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، أنَّه قال: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» مرسل رواته ثقات. والذي يظهر لي أنَّ رواية الحسن البصري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرسلة والله أعلم.

ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٠) حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن زيد بن ثابت، قال: إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ إسناده ضعيف. أشعث بن سوَّار ضعيف. وانظر: (ص: ٦٢٧).

وهذه المراسيل يشهد بعضها لبعض فالأثر أقل أحواله حسن والله أعلم.

(٣) رواه عبد الرزاق (١١٩٨٩) عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود رضي الله عنه، فذكره إسناده ضعيف.

قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢١) لا تصح، لأنَّ فيها جابرًا الجعفي وهو كذاب.

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٧١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٧١٠