تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأحكام الوضعية للتخيير والتمليك

الأحكام الوضعية للتخيير والتمليك

* إذا ردت المرأة التخيير أو التمليك أو اختارت زوجها.

* قول المرأة المملكة والمخيرة قبلت.

* وقوع الطلاق بقول المرأة قبلت نفسي.

* نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك.

* حكم تخيير المرأة وتمليكها أمرها.

• تمهيد:

إذا قال الرجل لزوجته اختاري أو أمرك بيدك ونحو ذلك من ألفاظ التخيير والتمليك فالأمر لا يخلو من أحوال:

* الأول: ترد المرأة التخيير والتمليك.

* الثاني: لا تصرح بالرد لكن تختار زوجها.

* الثالث: أن تقبل التخيير والتمليك فإذا قبلت فلا يخول الأمر من حالين:

- الحال الأولى: أن تقول قبلت ونحوه.

- الحال الثانية: أن تضيف ذلك إلى نفسها فتقول اخترت نفسي ونحو ذلك.

والأحوال السابقة تختلف أحكامها وهذا موضع بحثها.

• إذا ردت المرأة التمليك والتخيير أو اختارت زوجها

إذا ردت المرأة التخيير والتمليك أو اختارت زوجها فأهل العلم لهم في الجملة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.

• القول الأول: تقع طلقة واحدة:

فيقع على المرأة طلقة واختلف أصحاب هذا الرأي فبعضهم يرى أنَّها طلقة رجعية قال به علي، ورواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما، وقال به قتادة، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي في رواية عنهما (١)، ورواية عند الحنابلة (٢)، وبعضهم يرى أنَّها

(١) انظر: هل يقع الطلاق بمجرد التخيير

(٢) انظر: المغني (٨/ ٢٩٨)، وزاد المعاد (٥/ ٢٨٧)، والإنصاف (٨/ ٤٩٥)، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٢/ ١٥٠).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٦٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٦٨٦