تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب: تقدم أنَّ الزوجة تعمل لنفسها ولغيرها كالزوج إذا تولى طرفي عقد النكاح.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ التمليك والتخيير المطلقين يبقيان على إطلاقهما فلا يختصان بالمجلس وتقدم ترجيح أنَّهما وكالة والوكالة لا تتقيد بالمجلس والله أعلم.

• هل يقع الطلاق بمجرد التخيير والتمليك؟

إذا خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها فهل لفظ التمليك والتخيير صريح في الطلاق أو كناية فيقع الطلاق بمجرد تلفظ الزوج به حتى لو لم تتكلم المرأة أو ردت الأمر للزوج أو اختارته أو لا بد من قول يصدر من المرأة لأجل أن يقع الطلاق؟.

لأهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال قول بأنَّه لغو وقول بوقوع طلقة بائنة وقول بوقوع طلقة رجعية وقول بعدم وقوع الطلاق.

• القول الأول: لغو:

فلا يترتب على التخيير التمليك حكم ولو اختارت المرأة نفسها، قال به طاوس ابن كيسان، والظاهرية، وتأتي أدلتهم ومناقشتها (١).

• القول الثاني: طلقة بائنة:

فبمجرد التخيير تقع طلقة بائنة قال به زيد بن ثابت رضي الله عنه

الدليل: عن زاذان، قال: كنا جلوسًا عند علي رضي الله عنه، فسئل عن الخيار؟ فقال: سَأَلَنِي عَنْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ رضي الله عنه، … أَمَا إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: إِنَ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» (٢).

وجه الاستدلال: زيد بن ثابت رضي الله عنه يرى وقوع طلقة بائنة بمجرد التخيير.

الرد: يأتي عنه رضي الله عنه رواية أنَّها طلقة رجعية ورواية عدم وقوع شيء موافقًا جمهور الصحابة رضي الله عنهم وهي أولى من غيرها.

(١) انظر: (ص: ٦٧٦).

(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٩) حدثنا وكيع، عن جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، قال فذكره وإسناده صحيح.

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٦٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٦٧٦