تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير داخل في الوكالة والله أعلم.

• الحكم التكليفي لموافقة الوكيل الموكل في الطلاق وقت البدعة

إذا وكل الزوج غيره بطلاق زوجته وقت البدعة فوافقه الوكيل فطلق وقت البدعة فلأهل العلم قولان قول بجواز الطلاق وقول بتحريمه:

• القول الأول: يطلق الوكيل وقت البدعة:

وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

يمكن أن يستدل لهم بأدلة وقوع الطلاق الآتية.

• القول الثاني: يحرم طلاق الوكيل:

قال به بعض المالكية (٥)، وهو وجه عند الحنابلة (٦)، وهو مذهب من يرى عدم وقوع الطلاق وقت البدعة (٧).

الدليل الأول: عن علي رضي الله عنه أنَّ النبي ﷺ قال «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (٨).

وجه الاستدلال: الطلاق في وقت البدعة معصية فلا طاعة للموكل.

(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٢٨)، وشرح فتح القدير (٧/ ٤٣)، وبدائع الصنائع (٣/ ٩٧)، وتبيين الحقائق (٥/ ٢٦٣).

(٢) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٣٨٠)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٦/ ٣٩٦)، وبلغة السالك (٣/ ٣١٩).

(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٩)، وتحفة المحتاج (٢/ ٣٢٢، ٣٨٣)، ونهاية المحتاج (٧/ ٦).

(٤) انظر: قواعد ابن رجب (٢/ ٥٧١) قاعدة (١٢٣)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٣)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٦/ ٤٩٢).

(٥) انظر: حاشية الدسوقي (٣/ ٣٨٠)، وبلغة السالك (٣/ ٣١٩).

(٦) لا تصح الوكالة في المعصية عند الحنابلة.

انظر: كشاف القناع (٣/ ٤٦٤)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٧)، ومطالب أولي النهى (٤/ ٤٤٣).

قال ابن رجب في قواعده (٢/ ٥٧١) قاعدة (١٢٣) لو وكله في أن يطلق زوجته فهل يدخل فيه الطلاق المحرم؟ على وجهين ذكرهما ابن عقيل وصاحب المحرر.

(٧) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٣١٧).

(٨) رواه البخاري (٧٢٥٧)، ومسلم (١٨٤٠).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٦٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٦٤١