المرأة (١).
الدليل الثاني: من صح تصرفه في شيء مما تجوز فيه الوكالة بنفسه صح توكيله ووكالته فيه كالبالغ (٢).
الرد: الصحيح عدم صحة طلاق المميز فلا يصح توكله فيه (٣).
الدليل الثالث: المطلق حقيقة الزوج (٤).
الرد: لكن المميز قد يقع في محظور شرعي في العدد أو الوقت.
الدليل الرابع: منع من التصرف لحض نفسه حتى لا يلحقه ضرر فيصح توكله لرضا الوكيل بالضرر المحتمل (٥).
الرد: يحرم الضرر ولو كان برضا من دخل عليه الضرر.
• القول الثاني: لا يصح توكيل المميز:
وهو مذهب الشافعية (٦) ورواية في مذهب الحنابلة (٧).
الدليل الأول: ليس من أهل التصرف لنفسه فلا يصح تصرفه لغيره (٨).
الدليل الثاني: المميز غير مكلف والطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة ويتعلق به الصحة والفساد فلا يصح توكله فيه (٩).
(١) انظر: تنقيح التحقيق (٣/ ١٥٩)، والجوهر النقي (٧/ ١٣١).
(٢) انظر: المغني (٨/ ٢٥٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٤٤).
(٣) انظر: (ص: ١٠٤).
(٤) انظر: منح الجليل (٢/ ٢٠٧)، وحاشية العدوي على شرح خليل (٤/ ٤٤٢).
(٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٤/ ٧٠)، ورؤوس المسائل ص: (٣٣٣).
(٦) انظر: نهاية المطلب (٧/ ٣٤)، والحاوي (٦/ ٥٠٧)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٩٩)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٦٩).
(٧) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٢/ ١٦٠)، والمغني (٨/ ٢٥٨)، والمبدع (٧/ ٢٥٧)، والإنصاف (٨/ ٤٤٤)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٤٤).
(٨) انظر: ورؤوس المسائل ص: (٣٣٣)، والشرح الكبير (٨/ ٢٤٦).
(٩) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٠).