تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل على القول بأنَّ للحكمين التفريق من غير رضا الزوجين

مسائل على القول بأنَّ للحكمين التفريق من غير رضا الزوجين

• نوع طلاق الحكمين:

اختلف القائلون بأنَّ للحكمين التفريق بين الزوجين ولو من غير رضاهما على قولين. قول بأنَّه الطلاق بائن وقول بأنَّه رجعي:

• القول الأول: طلاق الحكمين بائن:

وهو مذهب الإمام مالك (١).

الدليل الأول: لو شرعت الرجعة لعاد الشقاق بين الزوجين فلم يكن الطلاق رافعًا للشقاق (٢).

الرد: إذا عاد الشقاق يعاد بعث الحكمين.

الجواب: في هذا حرج وربما افتدت المرأة من الزوج الظالم بالخلع.

الدليل الثاني: كل طلاق ينفذه الحاكم فهو بائن (٣).

الرد: هذا ليس على إطلاقه عند المالكية قال زروق: كل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن إلا أربعة هذا [طلاق الحاكم على المولي] وطلاق المعسر بالنفقة وطلاق المفقود وإسلام غير المجوسيَّة قبل زوجها وطلاق الْمُعْتَرِض. (٤). وقال الحطاب: طلاق الحاكم بائن إلا للإيلاء وللعسر بالنفقة (٥). فإذا كان طلاق هؤلاء رجعيًّا فكذلك طلاق الحكمين.

وتقدمت بقية الأدلة (٦).

(١) انظر: الكافي ص: (٢٧٨)، والقوانين الفقهية ص: (١٦٠)، والشرح الكبير (٢/ ٣٤٤)، والتاج والإكليل (٥/ ٢٦٥).

(٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٤٢).

(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٤٢).

(٤) شرح الرسالة لزروق (٢/ ٤٨٩). يطلق بعض المالكية على العِنِّين المعترض.

* تنبيه: المذكورات خمسة وليست أربعة.

(٥) مواهب الجليل (٥/ ٥٥٣).

(٦) انظر: (ص: ٥١٣).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٥٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٥٤٠