وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما في أحد القولين عنه (١)،
= ٤: قتادة: رواه عبد الرزاق (١١٦٤١) عن معمر عن قتادة أنَّ عليًا وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قالوا: «إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ» إسناده ضعيف.
قتادة مدلس وروايته عن الثلاثة مرسلة.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٣٩) الصحيح عن علي رضي الله عنه مثل قول أبي الدرداء رضي الله عنه هذا [وقف المولي] ولا يصح عنه ما حكاه قتادة. وقتادة حافظ مدلس يروي عمن لم يسمع منه ويرسل عنه ما سمعه من ثقة وغير ثقة.
٥: عطية بن جبير أو أبي عطية: رواه:
١) عبد الرزاق (١١٦٣٢) عن الثوري ورواه سعيد بن منصور (١٨٧٤) (٢/ ٤٨) قالا: حدثنا هشيم قال: أخبرنا داود بن أبي هند قال أخبرني سماك بن حرب عن أبي عطية الهجيمي قال حلف أن لا يقرب امرأته حتى تفطم ابنه قعنبًا قال فمر بالقوم فقالوا: مَا أَحْسَنَ مَا غُذِّيَ بِهِ قَعْنَبُ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ كَانَ آلَى مِنْهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَأَتَى عَلِيًّا رضي الله عنه فَسَأَلَهُ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ آلَيْتَ فِي غَضَبِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ» إسناده ضعيف.
سماك بن حرب تغير بآخره واضطرب في إسناده والهجيمي اختلف فيه كما سيأتي.
٢) شعبة عن سماك عن عطية بن جبير عن على رضي الله عنه. انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٣٨٢).
٣) إبراهيم بن طهمان عن سماك عن حريث عن عطية بن جبير قال قلت لعلي رضي الله عنه. انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٣٨٢).
٤) أبو الأحوص عن سماك عن حريث بن عميرة عن أم عطية أنَّ جبيرًا حلف فأتى عليًا رضي الله عنه. انظر: التاريخ الكبير (٧/ ١٢)، والجرح والتعديل (٦/ ٣٨٢).
٥) حماد بن سلمة عن سماك عن أم عطية عن على رضي الله عنه. انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٣٨٢).
٦) سعيد بن منصور (١٨٧٨) (٢/ ٤٩) قال: حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني قال: حدثني أبو يعفور العبدي عن عطية بن جبير عن أبيه جبير عن علي رضي الله عنه. إسناده ضعيف.
الوليد بن عبد الله بن أبي ثور الهمداني ضعيف وعطية بن جبير وأبوه لم أقف على من عدلهما إلا قول ابن حبان في ثقاته عطية بن جبير العنزي يروى المراسيل روى عنه سماك بن حرب.
فالمروي عن علي رضي الله عنه بوقوع الطلاق لا يصح والثابت عنه وقف المولي والله أعلم.
(١) جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما الأمران:
١: الوقف: رواه البخاري (٥٢٩١) «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ: يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ». =