تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدلك على أن مصلحة السلف تقتضي الوجوب معارضتها للمحرم، ومعارضة مفسدة التحريم تقتضي أن يكون

مصلحة

إيجاب، بل أعظم من أصل الإيجاب فإن المحرم يقدم على الواجب عند التعارض على الصحيح فتقديم هذه المصلحة يقتضي عظمها على أصل الوجوب فإذا وقع القرض ليجر

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقج ٣ · ص ٢٩٣