نفعا بطلت مصلحة الإحسان بالمكايسة فتبقى مفسدة الربا سليمة عن المعارض فيما يحرم فيه الربا فيترتب عليها التحريم، ووجه آخر وهو أنهما خالفا مقصود الشارع وواقعا ما لله لغير الله وهو وجه تحريم ما لا ربا فيه كالعروض وهو دون الأول في التحريم.
. (المسألة الثالثة) في الشرط الثاني قال أبو الطاهر في ضبط هذا الشرط المسلم فيه إن خالف الثمن جنسا ومنفعة جاز لبعد التهمة أو اتفقا امتنع إلا أن يسلم الشيء في مثله، فيكون قرضا بلفظ السلم فيجوز، وإذا كانت المنفعة للدافع امتنع اتفاقا وإن دارت بين الاحتمالين فكذلك لعدم تعين مقصود الشارع فإن تمحضت للقابض فالجواز وهو ظاهر والمنع لصورة المبايعة وللمسلف رد العين وها هنا اشترط الدافع رد المثل فهو غرض له وإن اختلف الجنس دون المنفعة فقولان الجواز للاختلاف والمنع؛ لأن مقصود الأعيان منافعها وإن اختلفت دون الجنس جاز لتحقق المبايعة.
(المسألة الرابعة) في الشرط الثالث وهو الضمان بجعل في بيان سره