تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استثناه من الربا المحرم فيجوز دفع دينار ليأخذ عوضه دينارا إلى أجل قرضا ترجيحا لمصلحة الإحسان على مفسدة الربا، وهذا من الصور التي قدم الشرع فيها المندوبات على المحرمات ومن الصور التي مصلحتها تقتضي الإيجاب لكن ترك الشرع ترتيب الإيجاب عليها رفقا بالعباد كمصلحة السواك فقال - عليه السلام - «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» ، وقد بسطت هذه المسألة في كتاب اليواقيت في أحكام المواقيت، وقد تقدم منه نبذة في هذا الكتاب

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقج ٣ · ص ٢٩٢