تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأخذ بالشفعة دفع للضرر فلا يلحق به ما لا ضرر فيه حجة الشافعي - رضي الله عنه - القياس على السلم في المعين وإن وصف ونهيه - عليه السلام - عن بيع المجهول

(والجواب عن الأول) الفرق بأن من شرط السلم أن يكون في الذمة والمعين لا يكون في الذمة بدليل لو رآه وأسلم فيه لم يصح

(وعن الثاني) أن الصفة تنفي الجهالة لقوله تعالى ﴿فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين﴾ [البقرة: 89] فأخبر تعالى أن رسوله محمدا - صلى الله عليه وسلم - كان معروفا عندهم لأجل الإحاطة بصفته في كتبهم وقياسا على السلم فهذا هو الفرق فمتى فقد شرط من هذه الشروط فهو مما لا يجوز بيعه على الصفة (تنبيه)

حيث اشترطنا الصفات في الغائب أو السلم فينزل كل وصف على أدنى رتبة وصدق مسماه لغة لعدم انضباط مراتب الأوصاف في الزيادة والنقص فيؤدي

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقج ٣ · ص ٢٥٠