ذلك للخصام والقتال والجهالة بالمبيع.
(الفرق الثامن والثمانون والمائة بين قاعدة تحريم بيع الربوي بجنسه وبين قاعدة عدم تحريم بيعه بجنسه) متى اتحد جنس الربوي من الطرفين وكان معهما أو مع أحدهما جنس آخر امتنع البيع عند مالك والشافعي وابن حنبل - رضي الله عنهم - وجاز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وتسمى هذه القاعدة بمد عجوة ودرهم بدرهمين وشنع على أبي حنيفة - رضي الله عنه - فإنه على أصله ينبغي أن يجوز بيع دينار بدينارين في قرطاس لاحتمال مقابلة الدينار الزائد بالقرطاس وهو قد جوزه وهو شنيع لنا أن المضاف يحتمل أن يقابله من الآخر ما لا يبقى بعد المقابلة إلا أقل من
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥١