والعتاق لا يقبلان الخيار فكذلك لا يقبلان الإيقاف والبيع يقبل الخيار فيقبل الإيقاف
(فرع مرتب) إذ قلنا إن بيع الفضول يصح ويتوقف على الإجازة فهل يجوز الإقدام ابتداء قال القاضي في التنبيهات ما يقتضي تحريمه لعده إياه مع ما يقتضي الفساد لأمر خارجي.
وقال ذلك كبيع الأم دون ولدها وبيع يوم الجمعة وبيع مال الغير بغير أمره وظاهر كلام صاحب الطراز الجواز لقوله تعالى ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة: 2] ، وقال الأبهري قال مالك يحرم بيع السلع أيام الخيار حتى يختار لنهيه - عليه السلام - عن بيع ما لم يضمن قال الأبهري يحرم ذلك عليه حتى يتقرر ملكه عليها قال ومعنى نهيه - عليه السلام - عن بيع ما لم يضمن بيع الإنسان لملك غيره، وهذا تصريح من مالك والأبهري بالتحريم ويجاب عن حديث عروة البارقي بأن حالة الصحبة أوجبت الإذن بلسان الحال الذي يقوم مقام