السبب بكماله بدون آثاره يدل على فساده وقياسا على الطلاق والفرق عند أبي حنيفة أن الشراء يقع للمباشر فيفتقر نقل الملك إلى عقد آخر، وكذلك الوكيل عنده يقع العقد له، ثم ينتقل بخلاف البائع فإنه مخرج للسلعة لا جالب لها والجواب عن الأول القول بالموجب أو نحمله على ما قبل الإجازة؛ لأن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال سلمنا عمومه في الأحوال لكنه معارض بأنه - عليه السلام - «دفع لعروة البارقي دينارا ليشتري له به أضحية فاشترى به أضحيتين، ثم باع أحدهما بدينار وجاء بدينار وأضحية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بارك الله لك في صفقة يمينك فكان إذا اشترى التراب ربح فيه» خرجه أبو داود؛ ولأنه تعاون على البر، فيكون مشروعا لقوله تعالى ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة: 2] ، وعن الثاني أنه ينتقض ببيع الخيار، وعن الثالث الفرق بأن الطلاق
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقج ٣ · ص ٢٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي