التوكيل بلسان المقال الموجب لنفي الإثم والإباحة بخلاف الأجنبي مطلقا.
(الفرق السادس والثمانون والمائة بين قاعدة ما يجوز بيعه جزافا وقاعدة ما لا يجوز بيعه جزافا) فقاعدة ما يجوز بيعه جزافا ما اجتمع فيه شرائط ستة أن يكون معينا للحس حتى يستدل بظاهره على باطنه.
(الشرط الثاني) أن يكون المشتري والبائع جاهلين بالكيل خلافا للشافعي وأبي حنيفة - رضي الله عنهما -؛ لأنه غش؛ لأن عدولهما عن الكيل يشعر بطلب المغابنة، ولقوله - عليه السلام - «من علم كيل طعام فلا يبعه جزافا حتى يبينه»
(الشرط الثالث) أن يكونا اعتادا الحزر في ذلك فإن لم يعتادا أو اعتاد أحدهما لم يجز خلافا للشافعي - رضي الله عنه - في اكتفائه بالرؤية وجوابه أن الرؤية لا تنفي
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٥