بيع الفضول في الشرط الخامس قال صاحب الجواهر مقتضى ما حكاه الشيخ أبو إسحاق أن هذا الشرط شرط في الصحة، وقاله الشافعي وابن حنبل - رضي الله عنهما -، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - هو شرط في الشراء دون البيع، وقال ابن يونس يمتنع أن يشتري من رجل سلعة ليست في ملكه ويوجب على نفسه تحصيل ثمنها؛ لأنه غرر.
وقال سحنون إن نزل ذلك فلربها إمضاء البيع كمن غصب سلعة والمشتري يعلم بالغصب ومنع أشهب ذلك في الغاصب لدخولهما على الفساد والغرر قال ابن يونس وهو القياس في المسألتين قلت فظاهر هذا النقل يقتضي أن إطلاق الأصحاب محمول على ما إذا كان المشتري غير عالم بعدم الملك فالمشهور أن له الإمضاء أما إذا علم فلا على هذا الخلاف احتج الشافعية والحنابلة بقوله - عليه السلام - «لا بيع ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم» ؛ ولأن وجود