وأكلوا أثمانها»
(الشرط الثاني) أن يكون منتفعا به ليصح مقابلة الثمن له
(الشرط الثالث) أن يكون مقدورا على تسليمه حذرا من الطير في الهواء والسمك في الماء ونحوها لنهيه - عليه السلام - عن بيع الغرر
(الشرط الرابع) أن يكون معلوما للمتعاقدين لنهيه - عليه السلام - عن أكل المال بالباطل
(الشرط الخامس) أن يكون الثمن والمبيع مملوكين للعاقد والمعقود له أو من أقيما مقامه فهذه شروط في جواز البيع دون الصحة؛ لأن بيع الفضول وشراءه محرم وفي الشروط مسألتان (المسألة الأولى)
في الشرط الثاني قال صاحب الجواهر يكفي أصل المنفعة وإن قلت وقلت قيمتهما
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٠