تحصل فرقا بين القاعدتين.
(الفرق الخامس والثمانون والمائة بين قاعدة ما يجوز بيعه وقاعدة ما لا يجوز بيعه) فقاعدة ما يجوز بيعه ما اجتمع فيه شروط خمسة وقاعدة ما لا يجوز بيعه ما فقد منه أحد هذه الشروط الخمسة فالشروط الخمسة هي الفرق بينهما وهي (الطهارة) لقوله - عليه السلام - في الصحيحين «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل له يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويستصبح بها فقال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٩