تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُرْخِي شِبْرًا» قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا تَنْكَشِفُ عَنْهَا، قَالَ: «فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ» (1) . [2: 9]

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ مُطْلِقَ الْإِزَارِ فِي الْأَحْوَالِ

5452 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ،

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في " الموطأ " 2/915 في اللباس: باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها.

ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (4117) في اللباس: باب في قدر الذيل، والبغوي (3082) .

وأخرجه أحمد 6/295-296 و309، والنسائي 8/209 في اللباس: باب ذيول النساء، والطبراني 23/ (840) و (1007) و (1008) من طريقين عن نافع، به.

وأخرجه النسائي 8/209 من طريق يحيى بن أبي كثيرٍ، عن نافع، عن أم سلمة، به.

وأخرجه أحمد 6/293 و315، وابن أبي شيبة 8/408،

وأبو داود (4118) ، والنسائي 8/209، والطبراني 23/ (916) من طريق سليمان بن يسار، عن أم سلمة، به.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٢ · ص ٢٦٦