تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذِكْرُ بَعْضِ الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ فِيهِ

5441- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ عَامِرٍ, عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ, فَقَالَ: نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا [مَوْضِعَ] أصبعين أو ثلاث أو أربع1. [18:2]

= وفيه أيضا19970 عن معمر, عن قتادة أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل ثوبا معصفرا, فقال: دعوا هذه البراقات للنساء.

ولأحمد 2/197, وأبي داود4066 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جده, قال: هبطنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ثنيهأذاخر, فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر, فقال: "ما هذه الريطة عليك؟ " فعرفت ما كره, فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا, فقذفتها فيه, ثم أتيته من الغد, فقال: " يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ " فأخبرته, قال:"أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء" وسنده حسن.

1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"صحيح مسلم" 2069 15 في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . , عن عبيد الله بن عمر القواريري, بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم206915, والترمذي1721 في اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب, والطحاوي 4/244, والبيهقي 3/269 من طرق عن معاذ بن هشام, به.

وأخرجه أحمد 1/51, مسلم206915, والبيهقي 2/423 من طريين عن سعيد, عن قتادة, به.

وأخرجه الطحاوي 4/248 من طريق وبرة بن عبد الرحمن, عن عامر الشعبي, به. وقد تقدم برقم5424.=

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صحيح ابن حبان - محققاج ١٢ · ص ٢٥٨