تخطَّ إلى المحتوى

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِأَصْحَابِ السِّهَامِ فَرِيضَتَهُمْ وَإِعْطَاءِ الْعَصَبَةِ بَاقِي الْمَالِ بَعْدَهُ

6028 ـ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ القاسم، عن بن طاوس، عن أبيه

عن بن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض، فلأولى رجل ذكر" 1. [78:1]

1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ابن طاووس: اسمه عبد الله

وأخرجه الطبراني في "الكبير" "10903"، والدارقطني 4/71 من طريق معاذ بن المثنى، عن محمد بن المنهال، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري "6746" في الفرائض: باب أبناء عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج، ومسلم "1615" "3" في الفرائض: باب ألحقوا الفرائض بأهلها، والطحاوي 4/390، والبيهقي 6/239 من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، به.

وأخرجه أحمد 1/292 325، والدارمي 2/368، والطيالسي "2609"، وابن أبي شيبة 11/265 – 266، والبخاري "6732" باب =

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.