أحكام الرق والعتق
قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: [كتاب العتق.
عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (من أعتق شركًا له في عبدٍ فكان له مالٌ يبلغ ثمن العبد قُوم عليه قيمة عدلٍ فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (من أعتق شقصًا له من مملوك فعليه خلاصه كله من ماله، فإن لم يكن له مالٌ قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه)] .
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٨٠ · الصفحة ٢