أحكام السرقة
قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: [باب حد السرقة: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته -وفي لفظ: ثمنه- ثلاثة دراهم) .
وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا)] .
هذا الباب يتعلق بحد السرقة، والسرقة هي: أخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء، ويُسمى الآخذ له لصًا، والمتلصص هو: الذي يسرق الأموال.
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٦٩ · الصفحة ٢