تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث: (لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث)

قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: [وعن أم عطية أن رسول الله ﷺ قال: (لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار) العصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله ﷺ: لا، مرتين أو ثلاثًا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره) الحفش: البيت الصغير.

تفتض: تدلك به جسدها] .

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٦٣ · الصفحة ٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرينج ٦٣ · ص ٤