تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الشروط في عقود النكاح

قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: [عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح الشغار) والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (أن النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية)] .

قوله ﷺ: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) المراد: الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر، أو يشترطها الولي على الزوج له فيها مصلحة، فهذه الشروط التزامات يلتزمها الزوج أو تلتزمها الزوجة أو الولي، فيجب الوفاء بها، وإذا لم يوف بها فإن لكل منهما طلب الفسخ ونحوه.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٦٠ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرينج ٦٠ · ص ١٤