حكم من أحيا أرضًا دون إذن من الدولة
السؤال
لدي أرض وأحييتها بإجراء الماء فيها، وحفرت فيها بئرًا وأخرجت منه الماء، فهل يكون لي فيها حق شرعًا، مع العلم أن إحياء الأراضي في هذا الوقت ممنوع وموقف من قبل الدولة، أرجو الإفادة عن هذا الأمر وفقكم الله؟
الجواب
من العلماء من اشترط إذن الإمام في الإحياء، فقال: إن الإحياء لا بد أن يكون مأذونًا فيه من الدولة أو من رئيس الدولة؛ وذلك سدًا للنزاعات وردعًا عن الخصومات، فعلى هذا لا يحصل الإحياء إلا بإذن من الدولة، وهذا هو الذي اصطلحوا عليه في هذه الدولة.
ومن العلماء من يقول: إنه يملكها بالإحياء مطلقًا، والدولة لا تمنع من ذلك إذا لم يكن هناك من ينازعه، ولم يكن فيها خصومة ولا حق لأحد يكون قد سبقه إليها؛ فإنه أحق بها؛ لعموم الأدلة (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) .
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٥٩ · الصفحة ٢٠