تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحكام العمرى والرقبى

يقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: [عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: (قضى رسول الله ﷺ بالعمرى لمن وهبت له) .

وفي لفظ: (من أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع للذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيها المواريث، وقال جابر: إنما العمرى التي أجازها الرسول ﷺ، أن يقول: هي لك ولعقبك، أما إذا قيل: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها) .

وفي لفظٍ لـ مسلم، (أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها، حيًا وميتًا، ولعقبه)] .

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٥٦ · الصفحة ٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرينج ٥٦ · ص ٢