تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم استرداد الهبة ونحوها

يقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: [وعن عمر رضي الله عنه قال: (حملت على فرسٍ في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، فظننت أن يبيعه برخص، فسألت النبي ﷺ فقال: لا تشتره، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه -وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه، يقيء ثم يعود فيه)] .

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٥٤ · الصفحة ٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرينج ٥٤ · ص ٢