تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحكام العيدين

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب العيدين: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة) .

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: (خطبنا النبي ﷺ يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، فقال أبو بردة بن نيار -خال البراء بن عازب -: يا رسول الله! إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، قال: شاتك شاة لحم، قال: يا رسول الله! فإن عندنا عناقًا، هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزىء عن أحد بعدك) .

وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال: (صلى رسول الله ﷺ يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله)] .

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٢٤ · الصفحة ٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرينج ٢٤ · ص ٢