باب صوم التطوع
(وأفضله صيام داود عليه السلام (١)؛ لما روى ابن عَمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا» متفقٌ عليه (٢).
[٩٣٤/ ١] مسألة: (ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ)؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي بثلاثٍ: صيامِ ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفقٌ عليه (٣).
(وتكون أيام البيض)؛ لما روى أبو ذرٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثةً فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة» وهذا حديثٌ حسنٌ (٤).
[٩٣٥/ ٢] مسألة: (ويستحب صوم الإثنين والخميس)؛ لما روى أسامة رضي الله عنه: «أن نبي الله ﷺ كان يصوم يوم الإثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الإثنين والخميس» رواه
(١) في المطبوع من المقنع ص ١٠٤ بزيادة قوله: (كان يصوم يومًا ويفطر يومًا) وسياق الحديث يتضمنه.
(٢) صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه (١٠٧٩) ١/ ٣٨٠، وصحيح مسلم (١١٥٩) ٢/ ٨١٦.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٤٣٤/ ١٥].
(٤) أخرجه أحمد في مسنده (٢١٤٧٤) ٥/ ١٦٢، والترمذي في جامعه (٧٦١) ٣/ ١٣٤، والنسائي في سننه (٢٤٢٤) ٥/ ٢٢٢، وقال الترمذي: «حديث أبي ذر حديث حسن»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٠٢.