تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يجب على وليه الصيام عنه، كما لا يجب أن يقضي دينه.

ولا يختص الإجزاء في الصوم بوليه، بل يجوز غيره كما يجوز له قضاء دينه.

[٩٣٣/ ١٧] مسألة: (وإن كانت عليه صلاة منذورةٌ فعلى روايتين:) إحداهما: يفعلها الولي بالقياس على الصيام.

والأخرى: لا يجوز؛ لأنها لا تدخلها نيابة ببدن ولا مال فأشبهت الإسلام، وتفارق الصوم، فإنه ينوب عنه الإطعام. (١)

فصلٌ

ولا يجب على الولي فعلها؛ لأنها واجبةٌ على غيره، وكذلك الصيام، وإنما يستحب له ذلك؛ للحديث (٢).

* * *

(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٢، وشرح العمدة ٣/ ٣٠٥، والفروع ٥/ ٨٠، والإنصاف ٧/ ٥١١، وكشاف القناع ٥/ ٣٠٨.

(٢) يعني حديث عائشة رضي الله عنها وقد سبق تخريجه قريبًا.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ٢ · ص ٢٣٠