تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَمالةٍ؛ لأنَّ النبي ﷺ قال: «إنَّما الصدقة أوساخ النَّاس، وإنَّها لا تحلُّ لمحمدٍ وآل محمدٍ» (١).

وحكم مواليهم وهم مُعْتَقوهم حكمُهم؛ لما روى أبو رافعٍ رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ بعث رجلًا من بني مخزومٍ على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فانطلق إلى النبي ﷺ فسأله فقال: إنها لا تَحلُّ لنا الصدقة، وإن موالي القوم منهم» (٢) حديثٌ صحيحٌ، ولأنَّهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتَّعصيب، فحرمت عليهم الصدقة كبني هاشم.

[٨٥٨/ ٢١] مسألة: (ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع والوصايا للفقراء)، وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه: أنه كان يشرب من سقاياتٍ بين مكة والمدينة، فقلت له: أتشرب من الصدقة فقال: «إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة» (٣).

وقد روي عن أحمد رحمه الله المنع من التطوع (٤)؛ لعموم قوله عليه السلام: «إنا لا تحلُّ لنا الصدقة» (٥).

والأول أظهر، فإن النبي ﷺ قال: «المعروف كلُّه صدقةٌ» متفقٌ عليه (٦)، وقال سبحانه: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، وقال تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾

(١) سبق تخريجه في ٢/ ١٦٨.

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٣٩٢٣) ٦/ ١٠، وأبو داود في سننه (١٦٥٠) ٢/ ١٢٣، والترمذي في جامعه (٦٥٧) ٣/ ٤٦، وقال: الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه الحاكم في مستدركه ١/ ٥٦١.

(٣) أخرجه الشافعي في الأم ٤/ ٥٦ عن إبراهيم بن محمد بن جعفر.

(٤) ولعل ذلك مستفاد من إطلاق الرواية في المنع من الصدقة كما في رواية المروذي عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٢/ ٤٩٤.

(٥) سبق تخريجه في المسألة [٨٥٥/ ٢٠].

(٦) صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه (٥٦٧٥) ٥/ ٢٢٤١، وصحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه (١٠٠٥) ٢/ ٦٩٧.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ١٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ٢ · ص ١٨١