تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨١٩/ ٢٠] مسألة: (ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد) كما يجوز تفرقة زكاة ماله عليهم.

(ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة) كما يجوز دفع زكاة ماله إليه.

[٨٢٠/ ٢١] مسألة: والصاع خمسة أرطالٍ وثلثٌ بالعراقي، وهو بالرِّطل الذي وزنه ستمئة درهمٍ رطلٌ وأوقيةٌ وخمسةُ أسباع أوقيةٍ.

قال أحمد: «الصاع خمسة أرطالٍ وثلثٌ حنطةً، وإن أعطى خمسة أرطالٍ وثلثًا تمرًا فقد أوفى» (١)، وقيل له: «إن الصَّيحانيَّ (٢) ثقيل؟ فقال: لا أدري» (٣)، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحتاط في الثَّقيل زيادة شيءٍ على خمسة أرطالٍ وثلث ليسقط الفرض بيقين.

ومصرفها مصرف زكاة المال؛ لأنها زكاةٌ.

* * *

(١) سنن أبي داود ١/ ٦٢، ومسائل الإمام برواية ابنه عبد الله. ص ١٦٩ - ١٧٠.

(٢) الصيحاني: هو ضرب من تمر المدينة العجوة، وهو من أفضل أنواعه. ينظر: لسان العرب ٢/ ٥٢٢، والزاهر في اللغة ص ٢٥٠،

(٣) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١٢٢، وسنن أبي داود ١/ ٦٢.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ٢ · ص ١٥١