تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول، علم بإخراجه أو لم يعلم)؛ لأن الوكالة زالت بزوال ما وُكِّل فيه، فأشبه ما لو وكَّله في بيع ثوبٍ ثم باعه الموكِّل.

(ويَتَخَرَّج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم)؛ لأن المالك غرَّه.

* * *

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ٢ · ص ١٤١