تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(والثانية: فيه الزَّكاة)؛ لأنه معدنٌ أشبه معدن البَرِّ. (١)

ولا شيء في السَّمك؛ لأنه صيدٌ أشبه صيد البر، وعنه: فيه الزَّكاة قياسًا على العنبر (٢). (٣)

فصلٌ

(وفي الرِّكاز الخمس)؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «وفي الرِّكاز الخمس» متفقٌ عليه (٤)، ولأنه مال مظهورٌ عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة.

[٧٨٤/ ٢١] مسألة: (ويجب في قليله وكثيره، من أي نوعٍ كان)، من غير حول، لذلك.

ويجب على كل واجدٍ له من أهل الزَّكاة وغيرهم، لذلك.

(ومَصْرِفه مصرف الفيء)؛ لذلك، ولأنه روي عن عمر رضي الله عنه: «أنه ردَّ بعض خمس الرِّكاز على واجده» (٥)، ولا يجوز ذلك في الزَّكاة.

(وعنه: أنه زكاةٌ (٦)، مصرفه مصرفها اختارها الخرقي (٧)؛ لأن عليًّا

(١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٥٥، والفروع ٤/ ١٧٢، والإنصاف ٦/ ٥٨٦، وكشاف القناع ٤/ ٤٤٧.

(٢) لم أجدها في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق الرواية من الكافي ٢/ ١٥٥.

(٣) هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة، وقد سبق أن المذهب لا يجب الزكاة فيما يخرج من البحر.

(٤) صحيح البخاري (٢٢٢٨) ٢/ ٨٣٠، وصحيح مسلم (١٧١٠) ٣/ ١٣٣٤.

(٥) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ٤٢٨ قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مجالد عن الشعبي، ورجال إسناده ثقات، إلا مجالد وهو ابن سعيد بن عمير بن بسطام ضعيف الحديث.

(٦) قال القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٢٤٥: «وأومأ في رواية حنبل إلى أن مصرفه مصرف الصدقات، فقال: أرى إن تصدق به رجل على المساكين أجزأه».

(٧) ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ٣٢٩.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ٢ · ص ١٢٥