تكبيرتين» (١)، ولأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعًا كتكبير الأذان. * * * (١) سبق تخريجه في المسألة [٥٧٥/ ٢٥]. شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٦١٣