تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في آخر الأربع كما روى جابر رضي الله عنه قال: «أقبلنا مع رسول الله ﷺ …» (١). (٢).

* * *

(١) ونص الحديث «كنا مع النبي ﷺ بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي ﷺ، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي ﷺ معلق بالشجرة فاخترطه فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. فتهدده أصحاب النبي ﷺ، وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي ﷺ أربع، وللقوم ركعتان» صحيح البخاري (٣٩٠٦) ٤/ ١٥١٥، وصحيح مسلم (٨٤٣) ١/ ٥٧٦.

(٢) إلى هذا الموضع ينتهي ما وجد في نسخة المخطوط من باب صلاة الخوف، وما بعده ساقط بنحو أربع لوحاتٍ يسر الله وجودها، ويشمل السقط آخر باب صلاة الخوف وأول باب صلاة الجمعة، وقدر المسائل المفقودة في فصل صلاة الخوف من متن المقنع ص ٦٧ من قوله: (ويستحب أن يحمل معه في الصلاة من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، كالسيف والسكين، ويحتمل أن يجب ذلك) إلى قوله: (باب صلاة الجمعة، وهي واجبة على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء).

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٥٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ١ · ص ٥٨١