[٥١٣/ ٤] مسألة: (فإن قَدَر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتمها)؛ لحديث عِمران رضي الله عنه (١).
(ومن قَدَر على القيام وعَجَز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع قائمًا، وبالسجود قاعدًا)؛ لقوله عليه السلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٢).
[٥١٤/ ٥] مسألة: (وإذا قال ثقاتٌ من العلماء بالطِّبِّ للمريض: إن صَلَّيت مستلقيًا أمكن مُداواتك، فله ذلك)؛ لأنه قد جاز ترك الصوم لأجل المرض والرَّمد (٣) فكذا ههنا.
[٥١٥/ ٦] مسألة: (ولا تجوز الصلاة في السفينة قاعدًا لقادرٍ على القيام)؛ لحديث عِمران رضي الله عنه (٤).
[٥١٦/ ٧] مسألة: (وتجوز صلاة الفرض على الراحلة خشية التَّأذي بالوَحَل)؛ لما فيه من الضرر والمشقة، وروي عن أنس رضي الله عنه أنه صلى في
(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [١٢١/ ٧].
(٣) الرمد: مرض يصيب العين، يصيبها بالوجع والانتفاخ. ينظر: مقاييس اللغة ٢/ ٤٣٨، ولسان العرب ٣/ ١٨٥.
(٤) سبق تخريجه قريبًا.