تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حسنٌ» (١)، ورواه الأثرم فقال: «ألا رجلٌ يتَصدَّق على هذا فيصلي معه» (٢)، وروى بإسناده عن أبي أمامة رضي الله عنه «أن رجلًا جاء وقد صلى النبي ﷺ فقال: ألا رجلٌ يتصدق على هذا؟ فلما صليا قال: وهذان جماعةٌ» (٣)، والظاهر أن هذا كان في مسجد رسول الله ﷺ. (٤)

[٤٥٥/ ٨] مسألة: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)؛ لقوله عليه السلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم (٥).

[٤٥٦/ ٩] مسألة: (وإن أقيمت وهو في نافلةٍ أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها)؛ لأن الفريضة أهم.

(وعنه: يتمها (٦)؛ لقوله سبحانه: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]. (٧)

[٤٥٧/ ١٠] مسألة: (ومن كَبَّر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة)،

(١) جامع الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (٢٢٠) ١/ ٤٣٩، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١١٠٣٢) ٣/ ٥، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٦٣، وابن حبان في صحيحه ٦/ ١٥٧، وقال ابن رجب في الفتح ٤/ ٢٦: «وقد قواه الإمام أحمد وأخذ به».

(٢) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، ينظر: تخريجه في الحاشية السابقة.

(٣) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، والحديث أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٢٤٣) ٥/ ٢٥٤، وفي سنده عبيد الله بن زَحْر، صدوق يخطئ، قال ابن رجب في الفتح ٤/ ٥٢: «وفي إسناده ضعف». ينظر: تقريب التهذيب ١/ ٣٧١.

(٤) ما قرره المصنف هو إحدى الروايات في المذهب، والرواية الثانية: لا تكره الإعادة إلا في مسجدي مكة والمدينة فقط، قال في الإنصاف: «وهو المذهب»، والرواية الثالثة: تستحب الإعادة في المساجد الثلاثة، والرواية الرابعة: تستحب الإعادة فيها مع ثلاثة أشخاص فأقل. ينظر: الكافي ١/ ٤٠٩ وقرر فيه ما قرره في الإنصاف من حكاية المذهب، والفروع ٢/ ٤٣١، والإنصاف ٤/ ٢٨٨، وكشاف القناع ٣/ ١٥٥.

(٥) صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (٧١٠) ١/ ٤٩٣.

(٦) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ١٠٥.

(٧) ما قرره المصنف من أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلةٍ أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ٤٠٥، والإنصاف ٤/ ٢٩٠، وكشاف القناع ٣/ ١٥٥.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٥١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ١ · ص ٥١٩